السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
233
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
و نتصوّر أنّ المتكلّم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة و يزجره عنها ، كما لو حاول [ اي قصد ] كلب الصيد أن يطارد [ اي يتبع ] الفريسة فأمسك به [ - الكلب ] الصيّاد ، و لهذا نطلق عليها [ اي علي هذه النسبة الموجودة في صيغه النهي ] اسم « النسبة الإمساكيّة » [ او فقل نسبة زجرية ] و تدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها [ - الطريقة ] الوجوب إلى [ اي في ] مدلول الأمر . و لنرجع بهذا الصدد إلى مثال الصيّاد ، فإنّا نجد أنّ الصيّاد حين يمسك كلبه عن تتّبع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتّبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة ، و قد ينتج عن كراهة ذلك [ اي التّتبع ] بدرجة ضعيفة ، و نظير هذا تماما نتصوّره في النسبة الإمساكيّة التي نتحدّث عنها ، فإنّا قد نتصوّرها [ اي النسبة الامساكية في نفس الناهي ] ناتجة عن كراهة شديدة للمنهيّ عنه ، و قد نتصوّرها ناتجة عن كراهة ضعيفة .
--> ( 1 ) . يعنى اولا نسبت بين فاعل و ماده را تصور مىكنيم و ثانيا منع از تحقق اين نسبت را تصور مىكنيم .